الإمام أحمد المرتضى

42

شرح الأزهار

للمنصوري دفع كفارة واحدة إلى الواحد الهدوي ( 1 ) وقيل بمذهب المصروف إليه وقيل لا بد من اتفاق مذهبهما قال مولانا عليه السلام والمختار ما ذكره الأمير وقد تقدم نظيره في الزكاة ( 2 ) ( ومن ) تعذر عليه العتق والكسوة والاطعام اما لفقر بحيث ( لا يملك الا ما استثنى ) على ما سيأتي ( 3 ) تحقيقه ( أو ) لبعد ماله بحيث يكون ( 4 ) ( بينه وبين ماله مسافة ثلاثة ( 5 ) أو كان عبدا ( 6 ) إذ لا يملك شيئا فمن كان كذلك ( صام ( 7 ) ثلاثا متوالية ) فلو فرقها ( 8 ) استأنف كما تقدم في الظهار فان أطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجز ( 9 ) وحاصل الخلاف في حد الفقر الذي يجزى معه الصوم ان الناس ( 10 ) في ذلك على أربعة أقوال الأول ظاهر قول ط أن العبرة بالوجود كما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من العتق والكسوة والاطعام فمن وجدها لزمه اخراجها على كل حال ( 11 ) سواء كان يحتاجها أم لا ولا يستثنى له شئ سوى